أحكام نظارة الوقف وبعض تطبيقاتها في المحاكم بالمملكة العربية السعودية

أحكام نظارة الوقف وبعض تطبيقاتها في المحاكم بالمملكة العربية السعودية

أحكام نظارة الوقف وبعض تطبيقاتها في المحاكم بالمملكة العربية السعودية

أحكام نظارة الوقف وبعض تطبیقاتھا في المحاكم بالمملكة العربیة السعودیة
وهو بحث مقدم لنيل الدرجة العلمية العالمية الماجستير في تخصص الفقه .
وقد قسمت البحث إلى عدد من الأبواب والفصول وھي كالتالي :
الباب الأول: باب تمهيدي في تعريف الوقف وبعض أحكامه، ويضم ثلاثة فصول:
الفصل الأول في: تعريف الوقف، مشروعيته، حكمه والحكمة من مشروعيته.
الفصل الثاني في: أركان الوقف.
الفصل الثالث في: شروط الوقف.
الباب الثاني في: تعريف ناظر الوقف وبيان أحكامه، ويضم أربعة فصول-:
الفصل الأول في: تعريف ناظر الوقف وبعض أحكامه.
الفصل الثاني في: مسؤوليات ناظر الوقف.
الفصل الثالث في: تصرفات الناظر في الوقف.
الفصل الرابع في: أجرة ناظر الوقف.
الباب الثالث في: محاسبة ناظر الوقف، ويضم فصلين-:
الفصل الأول في: محاسبة ناظر الوقف.
الفصل الثاني في: عزل ناظر الوقف.
والھدف من ھذه الدراسة: بيان بعض ما يتعلق بالناظر من مسائل، ومحاولة بيان ما عليه العمل القضائي في هذا البلد
المبارك وبالذات في مسائل محاسبة ناظر الوقف الخلافية، وإبراز أهمية الناظر في الحفاظ على الأوقاف واسـتثمارها،
وإيجاد حل شرعي للكثير من المشكلات المتعلقة بالناظر والتي تكتظ ا محاكمنا بالمملكة، ولفت أنظـار النظـار إلى
العديد من المسائل المعاصرة المتعلقة بالناظر والتي تسهم في نماء الوقف، كالصيغ الحديثة لناظر الوقف في اسـتثماره،
وبيان القواعد العامة للناظر والتي تبين له ما يجب عليه من التصرفات والمسؤوليات تجاه الوقف، وما يجوز، ومـا لا
يجوز. وھناك العدید من النتائج والتوصیات لعل أھمھا: أن ناظر الوقف هو القيم على الوقف، ليرعى مصالحه، ويعطي
المستحقين حقوقهم، مراعياً شرط الواقف المعتبر شرعاً – وجوب تولية ناظر على الوقف – أن الناظر وكيـل عـن
المستحقين – أن المخاصمة في الوقف وإجارته من مسؤوليات الناظر الخاص، أن هناك طرق قديمة لاستثمار الوقـف
أجازها الفقهاء للناظر وكذلك أجاز الفقهاء المعاصرون طرقاً حديثة لاستثمار الوقف يستحسن على الناظر أخذه ا،
خاصة وأا تدر دخلاً وفيراً للوقف – أن مسألة بيع الأوقاف أو استبدالها في المملكة هي من مسـؤوليات النـاظر
بشرط إذن الحاكم – ضرورة محاسبة ناظر الوقف وإن كان أميناً، أن الكلام في عزل ناظر الوقف شحيح ومعظمـه
مأخوذ من أحكام الوصي، أو الوكيل، أو الأجير – أن منصوب الواقف إن أمكن تلافي ضرره بضم أمين إليه عـزل
وإلا فلا، أما منصوب غيره يعزل عند وجود سبب مقتض للعزل – أن القضاء عندنا يجيز للناظر تصرفاته المتعلقـة
بالوقف عند التحقق من وجود الغبطة والمصلحة. أما أھم التوص یات والمقترح ات: دعم توجه ولاية الدولة علـى
الأوقاف بما يحقق مصلحة الأوقاف، وسن لوائح موحدة تلزم القضاة بإجازة تصرفات النظار عند تحقق القضاة مـن
تحقق المصلحة.
أحكام نظارة الوقف وبعض تطبيقاتها في المحاكم بالمملكة العربية السعودية

التحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى