المرسوم بقانون في القانون العام المغربي

المرسوم بقانون في القانون العام المغربي

المرسوم بقانون في القانون العام المغربي

يعد مبدأ الفصل بين السلطات الجوهر واألساس الذي يقوم عليه النظام الديمقراطي ويهدف إلى توزيع وظائف الدولة على أكثر من سلطة، ولضمان احترام التوزيع الوظيفي
وتحقيق التوازن بينها، يتطلب أن تلتزم كل سلطة بالضوابط الدستورية لممارسة وظيفتها.
وقد أخذت العديد من الدول بهذا المبدأ، ومن بينها المغرب، حيث نص دستور المملكة المغربية لسنة 1122 على هذا المبدأ في الفقرة الثانية من الفصل الأول ل كما يلي: “يقوم
النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها..”
غير أنه استثناء من هذا المبدأ، ونظرا لما عرفته الدول بعد الحرب العالمية الأولى من أزمات وظروف استثنائية، عجزت الدول عن مواجهتها بواسطة التشريعات العادية، لذلك باتت مسألة تدخل السلطة التنفيذية في العمل التشريعي ضرورة مفروضة، فأباحت العديد من دساتير هذه الدول للسلطة التنفيذية التدخل في التشريع في إطار ما يسمى بالتفويض التشريعي.
ويمثل التفويض التشريعي نوع من أنواع التنازل الذي تقوم به السلطة التشريعية لفائدة السلطة التنفيذية، حيث من خلالها تتنازل السلطة التشريعية عن حقها في وضع القانون لفائدة السلطة التنفيذية، ونميز بين نوعين من التفويض التشريعي، التفويض التشريعي باالإذن، وهو تنازل السلطة التشريعية عن جانب من اختصاصاتها التشريعية في موضوعات معينة ولمدة محددة للسلطة التنفيذية بموجب قانون يسمى قانون التفويض أو قانون الإذن، لكي تباشرها
عن طريق قرارات لها قوة القانون، مما يترتب عليه بداية أن يكون شكل التفويض كتابة ال شفاهة، وحلول السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في مباشرة سلطاتها التشريعية فالحدود التي يبينها قانون التفويض، واكتساب قراراتها خصائص وقوة العمل التشريعي.
هذا النوع من التفويض بإرادة البرلمان و أثناء انعقاده، وقد نظم المشرع الدستوري المغربي هذا النوع من التفويض التشريعي من خلال الفصل 01 من دستور1122
التشريعي بحكم الدستور وهو حق الحكومة في التشريع بمقتضى مراسيم قوانين في المجالات التي هي من اختصاص القانون أثناء الفترات الفاصلة بين دورات البرلمان العادية، وذلك بالاتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر .
و بالتالي لم تعد الوظيفة التشريعية مقتصرة على السلطة التشريعية أو البرلمان المنتخب من قبل الشعب. إذ أصبح بإمكان السلطة التنفيذية )الحكومة( أن تشارك في الوظيفة
التشريعية بموجب نصوص دستورية صريحة، تسمح لها بإصدار أعمال من حيث الشكل تعتبر قرارات إدارية، ومن الناحية الموضوعية أعمال تشريعية لها قوة القانون.
ذا كانت الدساتير تمنح السلطة التنفيذية سلطة إصدار ق ار ارت لها قوة القانون أثناء وانعقاد البرلمان في إطار التفويض التشريعي، فمن باب أولى أن تمنح الدساتير للسلطة
التنفيذية سلطة إصدار هذه القرارات في حالة غياب البرلمان، إذ ليس من الحكمة الانتظار حتى عودة البرلمان من أجل أن يقوم بالتشريع لمواجهة ظرف طارئ.

التحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى